استئناف محاكمة البشير و (27) آخرين من قيادات ورموز النظام البائد

الخرطوم ـ الموجز السوداني 

تستأنف المحكمة جلساتها اليوم (الثلاثاء) لمواصلة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و (27) آخرين من قيادات ورموز النظام البائد على ذمة اتهامهم بتدبير انقلاب (30) يونيو 1989م.

وحددت هيئة المحكمة الخاصة المنعقدة بقاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية برئاسة قاضى العليا حسين الشيخ الجاك وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، حددت جلسة سريعة عقب عطلة عيد الفطر، وذلك بناءً على طلب بعض المتهمين الذين تمسكوا بشدة في الجلسة قبل الماضية بأن تتوالى الجلسات كل أسبوع دون توقف، والتمسوا كذلك من المحكمة أن تعقد جلستين لمحاكمتهم على ذمة القضية في الاسبوع بدلاً من جلسة واحدة كل ثلاثاء

وقطعت هيئة المحكمة بحسب الانتباهة موعداً غداً لاستجواب ومناقشة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، وذلك بواسطة هيئة الاتهام عن الحق العام التي تضم رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري وعدداً من المحامين القانونيين على رأسهم عبد القادر البدوي ومعز حضرة وعبد الرحيم جاه الرسول وآخرون، فيما تضم كذلك هيئات دفاع المتهمين ما يفوق (200) محامٍ للدفاع على رأسهم القانونيون عبد الباسط سبدرات ومحمد الحسن الامين وهاشم ابو بكر الجعلي ود. سراج الدين حامد ومحمد شوكت وآخرون

يذكر أن المتحري في الجلسة الماضية قبيل عطلة العيد قد فرغ من تقديم يومية التحري في الدعوى بعد ان ظل يمثل أمام المحكمة لما يقارب العامين في تقديم ملف القضية، مما اعتبره القانونيون المتابعون أطول فترة تشهدها المحاكم في البلاد لتقديم المتحري يومية التحريات في الدعوى

وكشفت التحريات ان لجنة التحقيق في القضية وجهت تهمة للمتهمين المدنيين منهم بمخالفة نص المادة (96/أ/ج) مقروءة مع المادة (170) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1986م، اضافة الى توجيه اللجنة تهمة للمتهمين الذين كانوا ضباطاً بقوات الشعب المسلحة بمخالفة نص المادة (54/أ/) من قانون القوات المسلحة لسنة 1986م، فيما أوضحت التحريات للمحكمة ان لجنة التحقيق ايضاً قررت توجيه تهمة للمتهمين الـ (5) الهاربين الذين تعذر القبض عليهم بمخالفة نص المادة (96/أ /ج) مقروءة مع المادة (78) من قانون العقوبات السوداني، اضافة الى توجيه تهمة لهم بمخالفة نص المادة (54/أ) من قانون القوات المسلحة السوداني، ونبهت التحريات الى انه تم تقديم جميع المتهمين الى المحاكمة على ذمة هذه الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة (134/أ) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م

قد يعجبك ايضا
الموجز السوداني
error: Content is protected !!