الخرطوم: الموجز السوداني
كشف مجمع الفقه الإسلامي في السودان عن الحكم الشرعي بشأن التحويل عن طريق بنكك.
وأشار المجمع إلى أنّ هناك صورتين للتحويل، بحيث يتمّ بين طرفين، وأنّ في هذه الحالة يعتبر صرّفًا ويشترط فيه التقايض، حتى لا يكون كربا النسيئة، بأنّ يسلّم المال “الكاش” في الحال ويقوم الآخر بالتحويل عبر التطبيق في نفس الوقت.
وأوضح أنّ الحالة الثانية، حتى لا يكون كربا الفضل، فلا يأخذ مقابلاً على التحويل قليلاً ولا كثيرًا.وقال المجمع بحسب الموقع الرسمي ـ الثلاثاء، إنّ في حالة التحويل بين أكثر من طرفين “الحوالة”، يجوز أخذ العمولة.
وأضاف، مثل أنّ يأتي شخص إلى آخر بالنقد “الكاش”، من أجلّ أنّ يحوّله إلى شخص ثالث عبر التطبيق، وفي هذه الحالة يجوز أخذ العمولة بشرط ألا يكون دينًا، بأنّ يقوم المحوّل له بتسليم الشخص الثالث في نفس وقت التحويل الذي استلم فيه النقد “الكاش”.
وتابع” كما لا يجوز أنّ يقول له حوّل مبلغ كذا إلى فلان وأسلمك المبلغ في وقتٍ آخر لأنّ هذا ربا نسيئة”.
وفي الاثناء، أعلن المجمع عن الفتوى النهائية بشأن التبرّعات المقدّمة عبر برنامج”ثمرات”.
وقال “نفيدكم بأنّ دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجمع قد درست الموضوع، وبعد التداول والدراسة المستفيضة تمّ التأمين على أنّ الأموال التي تصل إلى المواطنين عن طريق ثمرات الأصل فيها الإباحة”